الشيخ حسين الحلي
104
أصول الفقه
الاحترامي ، إلّا أن يدعى أنه يستفاد من أدلتها التوسعة لمثل هذه الجرأة على المخالفة وان لم يكن ذلك الذي خالفه وهو الأمر بالامساك صوما حقيقة « 1 » . وقد استدل الجماعة قدّس سرّهم لوجوب الكفارة عليه في بعض فروع المسألة وهي مسألة السفر بعد الافطار العمدي فرارا من الكفارة بما اشتملت عليه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم في حديث طويل ، قالا : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول « 2 » فإنه يزكّيه ، قلت له : فان وهبه قبل حلّه بشهر أو يومين ( بيوم ) ؟ قال عليه السّلام : « ليس عليه شيء أبدا » وقال زرارة عنه عليه السّلام أنه قال عليه السّلام : « هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره إسقاط الكفارة التي وجبت عليه » وقال عليه السّلام : « إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنه لو وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء ، بمنزلة من خرج ثم أفطر . . . » « 3 » والمشار إليه بقوله عليه السّلام « هذا » هو الفرض الأول وهو من أراد الفرار من الزكاة بعد تعلقها بتمام الحول عليه . ولم أتوفق للوجه في دلالة هذه الجملة الشريفة لما نحن فيه ، فان المفروض فيها هو السفر في آخر النهار ، ولا إشكال في أنه لا يسقط وجوب الصوم فيما قبله ، وإنما الذي يسقطه هو السفر قبل الزوال ، فان
--> ( 1 ) وسيأتي [ في صفحة : 107 ] ان شاء اللّه تعالى انه يمكن التفكيك ، فيكون الوجوب السابق شرطا في الوجوب اللاحق دون العكس . ويتفرع على ذلك أنه يجب الامساك في السابق وعليه الكفارة ولو تعقبه العذر [ منه قدّس سرّه ] . ( 2 ) « ثم وهبه » . عن الجواهر في زكاة النقدين في اشتراط الحول [ جواهر الكلام 15 : 188 ، ذكره في عدم وجوب الزكاة في السبائك ] : ولعله سقطت كلمة « ثم وهبه » من قلم النسّاخ أو اكتفى عنها بدلالة ما بعدها . [ منه قدّس سرّه ] . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 134 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 58 ح 1 .